السيد محمد هادي الميلاني
306
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
تجمع على إقامة عشرة أيام » 5 - صحيحة معاوية بن وهب قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : مكة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال : نعم . . » 6 - صحيحة معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه ، قال : فليقصر الصلاة ما دام محرما » 7 - رواية عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الصلاة في الحائر ، قال : ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير ولا تصل النوافل » . أقول : الخمسة الأول تختص بالحرمين والسادسة تختص بمكة ، والسابعة تختص بالحائر . ولم ترد رواية في التقصير في مسجد الكوفة ، ولعل الصدوق ( ره ) ذهب إلى التقصير فيه من أجل عموم لزوم التقصير على المسافر بعد أن أول الأمر بالإتمام بأن تنوي الإقامة . وفيه : ان التأويل لا يصار إليه ، فلا بد من المصير إلى المعارضة بين الروايات ، وعليه فلا معارض للأمر بالإتمام في مسجد الكوفة . وأما ما روى في الإتمام فروايات منها : - 1 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن التمام بمكة والمدينة قال : أتم وإن لم تصل فيها إلا صلاة